|
|
|
|
|
|
الطوارئ (988) الخطة
الوطنية المادة
الثامنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة
الأخرى في الحالات الطارئة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية |
|
|
|
لتنفيذ الخطة يتم تشكيل لجنة عمل لمراجعة أمور التلوث وإصدار توصيات خاصة بالسياسات والاتجاهات التي يجب اتخاذها ، وتتكون اللجنة من الجهات التالية :
- وزارة الدفاع والطيران (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) رئيساً .( القوات البحرية الملكية.
- وزارة الداخلية ( المديرية العامة لحرس الحدود ، المديرية العامة للدفاع المدني ، الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي ) .
- وزارة البترول والثروة المعدنية .
- وزارة الشئون البلدية والقروية .
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
- وزارة الصناعة والكهرباء .
- المؤسسة العامة للموانيْ .
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
ويجوز للجنة دعوة أي جهات ذات علاقة من حين لآخر بصفة مستشارين أو مراقبين. |
|
|
|
|
|
|
|
- مراجعة السياسة الخاصة بالتحكم في التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى .
- مراجعة الخطة .
- إقرار خطة المنطقة .
- متابعة إجراءات تنفيذ الخطة وإدارتها .
- مراجعة مصاريف الخطة .
- إصدار توصيات بالنسبة لشراء المعدات .
- مراجعة وضع برامج التدريب اللازمة للخطة .
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتلوث البحري .
- تحديد مسئولية المتسبب في التلوث واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمطالبته بتعويض المملكة ومتابعة الحصول على التعويض . وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية وبصفة استثنائية بناءً على طلب أحد الأعضاء .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|