اليوم: 21/08/2008 م  آخر تحديث: 20/08/2008 11:19:13 ص
 
     
    الطوارئ (988)  الخطة الوطنية المادة الثامنة  
     
     
   الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة  
     
     
اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية
  لتنفيذ الخطة يتم تشكيل لجنة عمل لمراجعة أمور التلوث وإصدار توصيات خاصة بالسياسات والاتجاهات التي يجب اتخاذها ، وتتكون اللجنة من الجهات التالية :
  • وزارة الدفاع والطيران (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) رئيساً .( القوات البحرية الملكية.
  • وزارة الداخلية ( المديرية العامة لحرس الحدود ، المديرية العامة للدفاع المدني ، الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي ) .
  • وزارة البترول والثروة المعدنية .
  • وزارة الشئون البلدية والقروية .
  • وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
  • وزارة الصناعة والكهرباء .
  • المؤسسة العامة للموانيْ .
  • المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
  • الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
ويجوز للجنة دعوة أي جهات ذات علاقة من حين لآخر بصفة مستشارين أو مراقبين. 
 
 
 
  الأعمال الرئيسية للجنة:
  • مراجعة السياسة الخاصة بالتحكم في التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى .
  • مراجعة الخطة .
  • إقرار خطة المنطقة .
  • متابعة إجراءات تنفيذ الخطة وإدارتها .
  • مراجعة مصاريف الخطة .
  • إصدار توصيات بالنسبة لشراء المعدات .
  • مراجعة وضع برامج التدريب اللازمة للخطة .
  • مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتلوث البحري .
  • تحديد مسئولية المتسبب في التلوث واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمطالبته بتعويض المملكة ومتابعة الحصول على التعويض . وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية وبصفة استثنائية بناءً على طلب أحد الأعضاء .